وأجاب عنهما الشيخ
في كتابي الأخبار بالحمل على حالة الضرورة ، واستدل عليه بما رواه عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، قال : « إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه ، وإن كان
واجبا فعليه قيمة ما أكل » [١]. ولا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيدا ، لأن هاتين
الروايتين لا تصلحان لمعارضة الإجماع والأخبار الكثيرة.
قوله
: ( ومن نذر أن ينحر بدنة ، فإن عين موضعا وجب ، وإن أطلق نحرها بمكة ).
أما وجوب صرفها مع
التعيين في الموضع المعين فلا ريب فيه ، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر ،
وأما وجوب نحرها بمكة مع الإطلاق فاستدل عليه بقوله تعالى ( ثُمَّ
مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ )[٢] وبأن النذر ينصرف إلى المعهود شرعا ، والمعهود في الهدي
الواجب ذبحه هناك ، وبما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن إسحاق الأزرق الصائغ ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل جعل لله
عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ، فقال لي : « عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ،
وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن » [٣].
وفي جميع هذه
الأدلة نظر ، ولو قيل بوجوب النحر مع الإطلاق حيث شاء كان وجها قويا.
قوله
: ( ويستحب أن يأكل من هدي السياق ، ويهدي ثلثه ،
[١] التهذيب ٥ : ٢٢٥
ـ ٧٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٧٠ ، الوسائل ١٠ : ١٤٣ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٥.