يدل على ذلك
روايات كثيرة ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الإهاب فقال : « تصدق به ، أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت
، ولا يعطى الجزارين » وقال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر أن يتصدق
بها » [١].
ولا يخفى أن المنع
من إعطاء الجزارين منها إنما هو على وجه الأجرة ، أما لو أعطاه صدقة وكان مستحقا
لذلك فلا بأس به ، لأنه من المستحقين ، وقد باشرها وتاقت نفسه إليها ، كما ذكره في
المنتهى [٢].
قوله
: ( ولا أكل شيء منها. فإن أكل تصدق بثمن ما أكل ).
يستثنى من هذه
الكلية هدي التمتع ، فإنه هدي واجب والأكل منه مستحب أو واجب. ولا يستثنى من ذلك
هدي السياق المتبرع به ، فإنه غير واجب وإن تعين ذبحه بالسياق ، لأن المراد
بالواجب ما وجب ذبحه بغير السياق كما هو واضح.
وهذا الحكم ـ أعني
عدم الجواز الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع ـ مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه
في المنتهى [٣] ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الحسن ، عن
الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال : « يأكل من أضحيته
، ويتصدق بالفداء » [٤].
[١] التهذيب ٥ : ٢٢٨
ـ ٧٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٠ ، الوسائل ١٠ : ١٥٢ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٥.
[٢] المنتهى ٢ :
٧٦٠. ذكر ذلك في الأضحية ، ولم نجده في بحث الهدي.