responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 76

وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ، ولا أخذ شي‌ء من جلودها ،

______________________________________________________

قلت : أشرب من لبنها وأسقي؟ قال : « نعم » [١] وفي رواية أبي الصباح الكناني : « إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، فإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها » [٢].

وذهب ابن الجنيد [٣] والعلامة في المختلف [٤] والشارح [٥] ـ قدس‌سره ـ إلى عدم جواز تناول شي‌ء من الهدي المضمون ، ولا الانتفاع به مطلقا ، ووجوب المثل أو القيمة مع التناول لمستحق أصله ، وهو مساكين الحرم. وهو مشكل ، نعم يمكن القول بذلك في الواجب المعين ، لخروجه عن الملك ، فيتبعه النماء ، بخلاف المضمون.

وأما الصوف والشعر ، فإن كان موجودا عند التعيين تبعه ولم تجز إزالته ، إلا أن يضر به فيزيله ويتصدق به على الفقراء ، وليس له التصرف فيه ، ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد.

ويستفاد من قول المصنف رحمه‌الله : وشرب لبنه ما لم يضر بولده ، أن الولد يتبعه في وجوب الذبح ، وهو كذلك إذا كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق ، أو متجددا بعده مطلقا ، أما لو كان موجودا حال السياق ولم يقصد بالسوق لم يجب ذبحه قطعا ، ولو أضر به شرب اللبن فلا ضمان وإن أثم بذلك.

قوله : ( وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ، ولا أخذ شي‌ء من جلودها ).


[١] الكافي ٤ : ٤٩٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ ـ ٧٤١ ، الوسائل ١٠ : ١٣٣ أبواب الذبح ب ٣٤ ح ٦.

[٢] الكافي ٤ : ٤٩٢ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ١٠ : ١٣٣ أبواب الذبح ب ٣٤ ح ٥.

[٣] نقله عنه في المختلف : ٣٠٧.

[٤] المختلف : ٣٠٧.

[٥] المسالك ١ : ١١٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست