قلت : أشرب من
لبنها وأسقي؟ قال : « نعم » [١] وفي رواية أبي الصباح الكناني : « إن احتاج إلى ظهرها
ركبها من غير أن يعنف عليها ، فإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها » [٢].
وذهب ابن الجنيد [٣] والعلامة في
المختلف [٤] والشارح [٥] ـ قدسسره ـ إلى عدم جواز تناول شيء من الهدي المضمون ، ولا
الانتفاع به مطلقا ، ووجوب المثل أو القيمة مع التناول لمستحق أصله ، وهو مساكين
الحرم. وهو مشكل ، نعم يمكن القول بذلك في الواجب المعين ، لخروجه عن الملك ،
فيتبعه النماء ، بخلاف المضمون.
وأما الصوف والشعر
، فإن كان موجودا عند التعيين تبعه ولم تجز إزالته ، إلا أن يضر به فيزيله ويتصدق
به على الفقراء ، وليس له التصرف فيه ، ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد.
ويستفاد من قول
المصنف رحمهالله : وشرب لبنه ما لم يضر بولده ، أن الولد يتبعه في وجوب الذبح ، وهو كذلك إذا
كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق ، أو متجددا بعده مطلقا ، أما لو كان موجودا
حال السياق ولم يقصد بالسوق لم يجب ذبحه قطعا ، ولو أضر به شرب اللبن فلا ضمان وإن
أثم بذلك.
قوله
: ( وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ، ولا أخذ شيء من
جلودها ).
[١] الكافي ٤ : ٤٩٣
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ ـ ٧٤١ ، الوسائل ١٠ : ١٣٣ أبواب الذبح ب ٣٤ ح ٦.
[٢] الكافي ٤ : ٤٩٢
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ١٠ : ١٣٣ أبواب الذبح ب ٣٤ ح ٥.