الكلام في إثبات
ذلك ، فإنا لم نقف في هذه المسألة على رواية سوى ما أوردناه من الخبرين ، ولا
دلالة لهما على وجوب الإبدال في هدي السياق المتبرع به بوجه :
أما الأول ، فلأنه
إنما يدل على وجوب ذبح الأول بعد ذبح الأخير إذا كان قد أشعره ، ولا دلالة له على
وجوب الإبدال. وأما الثاني ، فلعدم التعرض فيه لهدي السياق ، بل الظاهر أن المسئول
عنه فيه هدي التمتع.
ويمكن حمل عبارة
المصنف على الهدي الواجب ، ليتم وجوب إقامة بدله ، ويكون المراد أنه لو وجد الأول
بعد ذبح الأخير لم يجب ذبحه لقيام البدل مقامه ، إلا إذا كان منذورا على التعيين
فيجب ذبحه بعد ذبح الأخير لتعينه بالنذر لذلك.
وكيف كان فالمتجه
عدم وجوب إقامة البدل في المتبرع به إذا ذهب بغير تفريط مطلقا ، تمسكا بمقتضى
الأصل المعتضد بالنصوص المتضمنة لعدم وجوب إقامة البدل مع العطب والسرقة ، وإنه
متى وجد الأول وجب ذبحه إن كان منذورا أو كان قد أشعره ، وإلا فلا.
قوله
: ( ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به ، وشرب لبنه ما لم يضر بولده ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في الهدي بين المتبرع به والواجب ، وهو في المتبرع به موضع وفاق ،
لما بيناه فيما سبق من عدم خروجه بالسياق عن الملك ، وإنما الخلاف في الواجب ،
فذهب بعضهم إلى مساواته للأول في ذلك [١] ، لإطلاق قول الصادق عليهالسلام في صحيحة سليمان بن خالد : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم
يضر بولدها ، ثم انحرهما جميعا »