responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 73

ولو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه. ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير. ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا ، إلا أن يكون منذورا.

______________________________________________________

البدل أو نحره وإن لم تجب الصدقة به كما هو واضح.

قوله : ( ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الهدي الذي تعلق به السياق متبرعا به أو واجب بنذر أو كفارة. وهو كذلك ، لصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال : « إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل منه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » [١].

واستشكل المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ على ذلك في الواجب [٢]. وهو مدفوع بالنص الصحيح ، مع أنه وافق على الإجزاء في هدي التمتع وهو واجب غير متعين ، فلتكن الكفارة ونحوها كذلك.

واحترز بذبح الواجد له عن صاحبه عما لو ذبحه عن نفسه ، فإنه لا يجزي عن أحدهما ، كما صرح به الشيخ [٣] وجمع من الأصحاب ، ودلت عليه مرسلة جميل عن الصادق عليه‌السلام [٤].

قوله : ( ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ، ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا ، إلا أن يكون منذورا ).

هذا الحكم ذكره المصنف والعلامة في جملة من كتبه [٥] بعبارة‌


[١] الكافي ٤ : ٤٩٥ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٥ ، التهذيب ٥ : ٢١٩ ـ ٧٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٢ ـ ٩٦٣ ، الوسائل ١٠ : ١٢٧ أبواب الذبح ب ٢٨ ح ٢.

[٢] نقله عنه الشهيد في المسالك ١ : ١١٨.

[٣] الاستبصار ١ : ٢٧٢.

[٤] الكافي ٤ : ٤٩٥ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ ـ ٧٤٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٢ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ١٠ : ١٣٢ أبواب الذبح ب ٣٣ ح ١ ، وفيها : عن أحدهما عليهما‌السلام.

[٥] التحرير ١ : ١٠٧ ، والقواعد ١ : ٨٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست