إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الهدي الذي تعلق به السياق متبرعا به أو واجب بنذر أو
كفارة. وهو كذلك ، لصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يضل
هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال : « إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل
منه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » [١].
واستشكل المحقق
الشيخ علي ـ رحمهالله ـ على ذلك في الواجب [٢]. وهو مدفوع بالنص الصحيح ، مع أنه وافق على الإجزاء في هدي
التمتع وهو واجب غير متعين ، فلتكن الكفارة ونحوها كذلك.
واحترز بذبح
الواجد له عن صاحبه عما لو ذبحه عن نفسه ، فإنه لا يجزي عن أحدهما ، كما صرح به
الشيخ [٣] وجمع من الأصحاب ، ودلت عليه مرسلة جميل عن الصادق عليهالسلام[٤].
قوله
: ( ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ، ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير
ذبح الأول ندبا ، إلا أن يكون منذورا ).
هذا الحكم ذكره
المصنف والعلامة في جملة من كتبه [٥] بعبارة
[١] الكافي ٤ : ٤٩٥
ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٥ ، التهذيب ٥ : ٢١٩ ـ ٧٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٢ ـ ٩٦٣ ،
الوسائل ١٠ : ١٢٧ أبواب الذبح ب ٢٨ ح ٢.