اشترى شاة لمتعته
فسرقت منه أو هلكت فقال : « إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه » [١] وفي الصحيح عن
معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، قال : «
لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، فإن لم يشتر فليس عليه شيء » [٢].
وربما تناولت
العبارة بإطلاقها الواجب المطلق ، كدم التمتع وجزاء الصيد والمنذور غير المعين إذا
عينه في فرد فسرق ، وقد قطع العلامة في المنتهى بأنه بعطبه أو سرقته يرجع الواجب
إلى الذمة ، كالدين إذا رهن عليه رهن فإن الحق يتعلق بالذمة والرهن ، فمتى تلف
الرهن استوفى من الدين ، وقال : إنه لا يعلم فيه خلافا [٣].
ويستفاد من قول
المصنف : ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ، أنه لو كان ذهابه بتفريط ضمنه مطلقا. وهو
كذلك ، لتعين ذبحه وصرفه في الأكل والإطعام كما سبق.
وأورد المحقق الشيخ
علي في حواشي الكتاب على هذا الحكم أنه مناف لما سبق من قوله : ولا يتعين هدي
السياق للصدقة إلا بالنذر ، لأنه إذا لم يتعين للصدقة جاز له التصرف فيه كيف شاء ،
فكيف يضمنه مع التفريط. قال : ولو حمل على أنه مضمون في الذمة لوجب إقامة بدله
مطلقا فرط فيه أم لا [٤]. وهو إيراد ضعيف ، لعدم المنافاة بين الأمرين ، فإن هدي
السياق وإن لم يتعين للصدقة لكن يجب ذبحه أو نحره بمكة أو منى قطعا ، للأخبار
الكثيرة الدالة عليه ، فإذا فرط فيه قبل فعل الواجب ضمنه ، فيجب عليه ذبح
[١] التهذيب ٥ : ٢١٧
ـ ٧٣٢ ، الوسائل ١٠ : ١٢٩ أبواب الذبح ب ٣٠ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤٩٣
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ ـ ٧٣٣ ، الوسائل ١٠ : ١٢٩ أبواب الذبح ب ٣٠ ح ١.