يعلمه أنه هدي ،
قال : « ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ، ليعلم من مر به أنه صدقة » [١].
ويستفاد من هذه
الروايات جواز التعويل على هذه القرائن في الحكم بالتذكية وجواز الأكل ، وأنه لا
تجب الإقامة عنده إلى أن يوجد المستحق. وأوجب الشارح الأكل منه بناء على وجوب
الأكل من هدي السياق [٢]. وهو أحوط.
ولو كان الهدي
مضمونا كالكفارة وجزاء الصيد والمنذور غير المعين وجب إقامة بدله قطعا ، كما تدل
عليه صحيحة الحلبي المتقدمة [٣] وغيرها ، أما الواجب المعين فكالمتبرع به في عدم وجوب
إقامة بدله مقامه ، لأنه لم يتعلق بالذمة وإنما تعلق بالعين فيسقط بتلفها
كالوديعة.
قوله
: ( ولو أصابه كسر جاز بيعه ، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله ).
الضمير في « إصابة
» يرجع إلى هدي السياق الذي قد تعينت تذكيته بالإشعار أو التقليد ، ليظهر لحكمه
بجواز البيع فائدة ، إذ لو كان قبل ذلك لجاز له التصرف فيه كيف شاء ، كما يدل عليه
قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « إن لم يكن أشعرها فهي من ماله ، إن شاء نحرها وإن شاء
باعها » [٤].
والمراد بالهدي :
المتبرع به كما هو الغالب في هدي السياق ، وفي حكمه الواجب المعين ، أما المضمون
كالكفارات والمنذور غير المعين فإنه تجب إقامة بدله.
[١] التهذيب ٥ : ٢١٨
ـ ٧٣٦ ، الوسائل ١٠ : ١٣١ أبواب الذبح ب ٣١ ح ٦.