وصحيحة معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر ، أيجزي
عن صاحبه؟ فقال : « إن كان تطوعا فلينحر وليأكل منه ، وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو
لم يبلغ ، وليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو
لم يبلغ ، وعليه مكانه » [١].
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ في الحسن ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال : «
وكل شيء إذا دخل في الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره » [٢] لأنا نجيب عنه
بالحمل على العجز عن البدل ، أو على عطب غير الموت كالكسر ، فينحره على ما به
ويجزيه ، كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار. وهذا التأويل وإن كان بعيدا ، إلا أنه
لا بأس بالمصير إليه ، لعدم صحة الرواية ، ولو كانت صحيحة لوجب العمل بمقتضاها ،
لأنها مفصلة ، وحمل ما تضمن لزوم البدل على ما إذا حصل العطب قبل دخول الحرم.
قوله
: ( ولو عجز هدي السياق عن الوصول جاز أن ينحر أو يذبح ، ويعلم بما يدل على أنه
هدي ).
الظاهر أن المراد
بالجواز هنا معناه الأعم ، والمقصود منه الوجوب ، لورود الأمر به في عدة روايات ،
كصحيحة حفص بن البختري قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به
عليه ولا يعلم أنه هدي ، قال : « ينحره ويكتب كتاب يضعه
[١] التهذيب ٥ : ٢١٥
ـ ٧٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٠ ـ ٩٥٧ ، الوسائل ١٠ : ١٢٣ أبواب الذبح ب ٢٥ ح ٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٢١٦
ـ ٧٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٠ ـ ٩٥٨ ، الوسائل ١٠ : ١٢٤ أبواب الذبح ب ٢٥ ح ٦.