responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 67

ولو عجز هدي السياق عن الوصول جاز أن ينحر أو يذبح ، ويعلم بما يدل على أنه هدي.

______________________________________________________

وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر ، أيجزي عن صاحبه؟ فقال : « إن كان تطوعا فلينحر وليأكل منه ، وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وعليه مكانه » [١].

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه قال : « وكل شي‌ء إذا دخل في الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره » [٢] لأنا نجيب عنه بالحمل على العجز عن البدل ، أو على عطب غير الموت كالكسر ، فينحره على ما به ويجزيه ، كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار. وهذا التأويل وإن كان بعيدا ، إلا أنه لا بأس بالمصير إليه ، لعدم صحة الرواية ، ولو كانت صحيحة لوجب العمل بمقتضاها ، لأنها مفصلة ، وحمل ما تضمن لزوم البدل على ما إذا حصل العطب قبل دخول الحرم.

قوله : ( ولو عجز هدي السياق عن الوصول جاز أن ينحر أو يذبح ، ويعلم بما يدل على أنه هدي ).

الظاهر أن المراد بالجواز هنا معناه الأعم ، والمقصود منه الوجوب ، لورود الأمر به في عدة روايات ، كصحيحة حفص بن البختري قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي ، قال : « ينحره ويكتب كتاب يضعه‌


[١] التهذيب ٥ : ٢١٥ ـ ٧٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٠ ـ ٩٥٧ ، الوسائل ١٠ : ١٢٣ أبواب الذبح ب ٢٥ ح ٣.

[٢] التهذيب ٥ : ٢١٦ ـ ٧٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٠ ـ ٩٥٨ ، الوسائل ١٠ : ١٢٤ أبواب الذبح ب ٢٥ ح ٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست