responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 66

ولو هلك لم تجب إقامة بدله ، لأنه ليس بمضمون. ولو كان مضمونا كالكفارات وجبت إقامة بدله.

______________________________________________________

بدنة ، فأين أنحرها؟ قال : « بمكة » [١].

والحزورة كقسورة : هي التل ، وهي خارج المسجد بين الصفا والمروة ، وذكر الأصحاب أنها أفضل مواضع الذبح بمكة.

قوله : ( ولو هلك لم تجب إقامة بدله ، لأنه ليس بمضمون. ولو كان مضمونا كالكفارات وجبت إقامة بدله ).

المتبادر من العبارة عود الضمير المستكن في « كان » إلى هدي السياق ، فيستفاد منه أن هدي السياق لا يشترط فيه أن يكون متبرعا به ابتداء ، بل لو كان مستحقا كالنذر والكفارة تأدت به وظيفة السياق ، وعبارات الأصحاب كالصريحة في ذلك ، وكذا الأخبار الصحيحة.

واحتمل الشارح ـ قدس‌سره ـ أن يكون الضمير عائدا إلى مطلق الهدي ، وأن يكون إدخاله في باب هدي القران من باب الاستطراد ، كما أدخل قوله بعد ذلك : وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ، فإن هذا الحكم لا يختص بالمسوق [٢]. ولا ضرورة لارتكاب ذلك هنا بعد ثبوت تأدي وظيفة السياق بالواجب.

ويدل على الحكمين ، أعني وجوب إقامة بدل الهدي المضمون دون غيره روايات ، منها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام ، قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب ، قال : « إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله » [٣].


[١] الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٠٢ ـ ٦٧٢ ، الوسائل ١٠ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٤ ح ٣.

[٢] المسالك ١ : ١١٧.

[٣] التهذيب ٥ : ٢١٥ ـ ٧٢٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٩ ـ ٩٥٥ ، الوسائل ١٠ : ١٢٣ أبواب الذبح ب ٢٥ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست