واجبة في فداء قال
: « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » [١] وهذه الرواية مع
ضعف سندها مختصة ببدنة الفداء ، فلا يتم الاستدلال بها على وجه العموم. ومع ذلك
فيجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم يكن للبدنة بدل منصوص كما في كفارة النعامة ،
فإنه مع العجز عنها ينتقل إلى إبدالها المقررة ، ولا يجزي السبع شياه قطعا. ولو
وجب عليه سبع شياه لم تجز البدنة وإن كانت السبع بدلا منها ، لفقد النص.
وفي إجزاء البدنة
عن البقرة وجهان ، أظهرهما العدم. واستقرب في المنتهى الإجزاء ، لأنها أكثر لحما [٢] ، وهو ضعيف.
قوله
: ( ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته ).
لأنه حق مالي
فيخرج من الأصل كالدين. ولو قصرت التركة عنه وعن الديون وزعت التركة على الجميع
بالحصص ، فإن لم تف حصته بأقل هدي قيل : يجب إخراج جزء من هدي مع الإمكان [٣] ، فإن لم يمكن
فالأصح عوده ميراثا. بل يحتمل قويا ذلك مع إمكان شراء الجزء أيضا ، وفي المسألة
قول ضعيف بوجوب الصدقة به.
قوله
: ( لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله
[١] الكافي ٤ : ٣٨٥
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١١١ ، التهذيب ٥ : ٤٨١ ـ ١٧١١ ، الوسائل ٩ : ١٨٤ أبواب
كفارات الصيد ب ٢ ح ٤.