عمار ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام
بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله ، وإن كان له مقام بمكة وأراد
أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام » [١].
قال الشارح قدسسره : وإنما يكفي
الشهر منه بمكة ، وإلا تعين الانتظار مقدار الوصول إلى أهله كيف كان ، اقتصارا على
مورد النص ، وتمسكا بقوله تعالى ( وَسَبْعَةٍ إِذا
رَجَعْتُمْ ) حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما [٢]. هذا كلامه رحمهالله ، ولا بأس به ،
بل المستفاد من ظاهر الآية الشريفة اعتبار الرجوع حقيقة. والمسألة محل إشكال.
قوله
: ( ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة ،
وقيل : بوجوب قضاء الجميع ، وهو الأشبه ).
القول بوجوب قضاء
الجميع لابن إدريس [٣] وأكثر المتأخرين [٤] ، تمسكا بعموم ما دل على وجوب قضاء ما فات الميت من الصيام
، وخصوص صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من مات
[١] التهذيب ٥ : ٢٣٤
ـ ٧٩٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٢ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ١٠ : ١٦٠ أبواب الذبح ب ٤٧ ح ٤.