بمجرد التلبس
بالصوم ، واحتج عليه في المنتهى بقوله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) إذ مقتضاه وجوب
الصوم على غير الواجد ، فالانتقال عنه إلى الهدي يحتاج إلى دليل ، ثم قال : لا
يقال هذا يقتضي عدم إجزاء الهدي وإن لم يدخل في الصوم ، لأنا نقول : لو خلينا
والظاهر لحكمنا بذلك ، لكن الوفاق وقع على خلافه ، فبقي ما عداه على الأصل.
والمسألة محل تردد
، وإن كان ما ذهب إليه ابن إدريس لا يخلو من قوة ( إلا أن الاهداء مع التمكن منه
في وقته أحوط ) [١].
وأما أن الرجوع
إلى الهدي إذا وجده بعد صوم الثلاثة أفضل فاستدل عليه الشيخ في كتابي الأخبار بما
رواه عن عقبة بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام
ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري به هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا
رجع إلى أهله؟ قال : « يشتري هديا فينحره ، ويكون صيامه الذي صامه نافلة » [٢].
قال الشيخ في
الاستبصار بعد أن أورد هذه الرواية : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من
الاستحباب والندب ، لأن من أصاب ثمن الهدي بعد أن صام الثلاثة الأيام فهو بالخيار
: إن شاء صام بقية ما عليه ، وإن شاء ذبح الهدي ، والهدي أفضل [٣].
قوله
: ( وصوم السبعة بعد وصوله إلى بلده ).
الأصل في ذلك قوله
تعالى ( وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ )[٤] وإنما يتحقق