راويها غير موثق ،
لكن ربما كان في رواية البزنطي عنه إشعار بمدحه ، لأنه ممن نقل الكشي إجماع
العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، والإقرار له بالفقه [١].
احتج ابن إدريس
بأن الله تعالى نقلنا إلى الصوم مع عدم الوجدان ، والنقل إلى الثمن يحتاج إلى دليل
شرعي [٢].
وأجاب عنه في
المنتهى بمنع عدم الوجدان ، قال : ومع ذلك فالدليل الشرعي ما بيناه من الحديثين ،
فإن زعم أنه لا يعمل بأخبار الآحاد فهو غالط ، إذ أكثر مسائل الشريعة مستفادة منها
[٣].
ولا يخفى ما في
هذا الجواب من التعسف ، والحق أن كلام ابن إدريس جيد على أصله ، بل لو لا ما
ذكرناه من قوة إسناد الروايتين لتعين المصير إليه.
قوله
: ( وإذا فقدهما صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج متواليات : يوما قبل التروية ،
ويوم التروية ، ويوم عرفة ).
أما وجوب صوم
العشرة الأيام مع فقد الهدي وثمنه فقال العلامة في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين
العلماء كافة [٤]. والأصل فيه قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ
عَشَرَةٌ كامِلَةٌ )[٥].
والمراد بصوم
الثلاثة في الحج صومها في بقية أشهر الحج ، وهو شهر