يشترط فيه التكليف
من إيقاعه على الوجه المخصوص ، فإن دخل الوقت على المكلف وهو متصف بهذه الصفات تم
الفرض وصحت الصلاة ، ومن لم يتصف بها أو ببعضهما توجه عليه حينئذ خطاب التكليف
وخطاب الوضع.
الثالثة : في
الإشارة إلى المشايخ وكتبهم فاعلم أن كل موضع يقع فيه الكناية ( بالشيخ ) :
فالمراد به الشيخ السعيد محمد بن الحسن الطوسي شيخ المذهب ، ( وبالشيخين ) : فهو
مع شيخه المفيد محمد بن النعمان البغدادي ، ( وبالثلاثة ) هما مع السيد المرتضى
علم الهدى ، و ( بالأربعة ) : هم مع أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي ويعبّر
عنه بالفقيه وعنهما بالصدوقين والفقيهين ، ( وبالحسن ) : عن ابن أبي عقيل العماني
، ( وبأبي علي ) : عن محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي ، ( وعنهما ) :
بالقديمين ، ( وبالقاضي ) : عن عبد العزيز بن العزيز بن الجرير البراج ويعبّر عنه
الطرابلسي لأنه تولى قضاء طرابلس عشرين سنة وهو تلميذ الشيخ الطوسي ، ( وبأبي يعلا
) : عن سلار وهو تلميذ المفيد ، و ( بالتقي ) : عن أبي الصلاح الحلبي ، ( وبالحلي
) : عن محمد بن إدريس ، ( وبابن سعيد ) : عن نجم بن جعفر بن سعيد الحلي ويعبر عنه
بأبي القاسم والمحقق ، ( وبالعلامة ) : عن جمال الدين الحسن بن يوسف بن مطهر ،
ويعبر عنه وعن شيخه ابن سعيد بالفاضلين وعنه بالفاضل ، وعن ولده فخر الدين (
بالسعيد ) وعن محمد بن مكي ( بالشهيد ) ( والحليون ) ابن إدريس وأبو القاسم وجمال
الدين ( والشاميون ) أبو الصلاح وابن زهرة وابن براج ( والمعظم ) يعني به معظم
الأصحاب.
وإذا قلنا : قال
الشيخ في الكتابين أو كتابي الفروع ، فهما المبسوط والخلاف ، وبالثلاثة هما مع
النهاية. والمراد بكتاب الصدوق : هو كتاب من لا يحضره الفقيه ، وبكتابية : هو مع
المقنع. والمراد بكتابي القاضي : هما المهذب والكامل.