هذا هو المعروف من
مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنّه لا يعرف فيه خلافا. والأخبار الصحيحة
الواردة بذلك مستفيضة جدا. وحكى الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولا بأنّ في
المتمتع بها طواف النساء [١]. وهو مع جهالة قائله واضح البطلان كما بيناه فيما سبق.
قوله
: ( والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق صحيحة يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : قول الله عزّ وجلّ ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة
المفردة؟ قال : « كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أصحابه » [٢].
وقد قطع الأصحاب
بأنّه يجب على القارن والمفرد تأخير العمرة عن الحج ، وفي استفادة ذلك من الأخبار
نظر.
قوله
: ( وتصح في جميع أيّام السنة ، وأفضلها ما وقع في رجب ).
أمّا صحة العمرة
المفردة في جميع أيّام السنة ، فقال في المنتهى : إنّه