التضحية به ،
واستدلوا عليه بقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن
لم تجد فموجوءا ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » [١].
وفي صحيحة محمد بن
مسلم : « الفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير
من المعز » [٢].
وليس في الروايتين
تصريح بالكراهة ، وإنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء ، وأن
الموجوء من الضأن خير من المعز.
قوله
: ( الثالث : في البدل ، من فقد الهدي ووجد ثمنه قيل : يخلفه عند من يشتريه طول ذي
الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو الأشبه ).
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان [٣] والصدوقان [٤] والمرتضى [٥] إلى أن من فقد الهدي يجب عليه إبقاء الثمن عند ثقة ليشتري
له به هديا ، ويذبحه عنه في ذي الحجة ، فإن تعذر فمن القابل فيه.
وقال ابن إدريس :
الأظهر والأصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه ، بل الواجب عليه
إذا عدم الهدي الصوم ، سواء وجد الثمن
[١] الكافي ٤ : ٤٩٠
ـ ٩ ، الوسائل ١٠ : ١٠٦ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٧.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٠٥
ـ ٦٨٦ ، الوسائل ١٠ : ١٠٩ أبواب الذبح ب ١٤ ح ١.
[٣] نقله عن المفيد
في المختلف : ٣٠٤ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣٧٠ والنهاية : ٢٥٤.