responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 46

الثالث : في البدل

ومن فقد الهدي ووجد ثمنه ، قيل : يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

التضحية به ، واستدلوا عليه بقوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءا ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » [١].

وفي صحيحة محمد بن مسلم : « الفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز » [٢].

وليس في الروايتين تصريح بالكراهة ، وإنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء ، وأن الموجوء من الضأن خير من المعز.

قوله : ( الثالث : في البدل ، من فقد الهدي ووجد ثمنه قيل : يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو الأشبه ).

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان [٣] والصدوقان [٤] والمرتضى [٥] إلى أن من فقد الهدي يجب عليه إبقاء الثمن عند ثقة ليشتري له به هديا ، ويذبحه عنه في ذي الحجة ، فإن تعذر فمن القابل فيه.

وقال ابن إدريس : الأظهر والأصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه ، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم ، سواء وجد الثمن‌


[١] الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٩ ، الوسائل ١٠ : ١٠٦ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٧.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٠٥ ـ ٦٨٦ ، الوسائل ١٠ : ١٠٩ أبواب الذبح ب ١٤ ح ١.

[٣] نقله عن المفيد في المختلف : ٣٠٤ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣٧٠ والنهاية : ٢٥٤.

[٤] اختاره ونقله عن والده في الفقيه ٢ : ٣٠٤.

[٥] الانتصار : ٩٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست