« سألت عن قول
الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )[١] يعني به الحج والعمرة جميعا لأنّهما مفروضان ، وسألت عن
قول الله عزّ وجلّ ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) قال : يعني بتمامهما أداءهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما
» [٢] وغير ذلك من الأخبار الكثيرة.
قوله
: ( وصورتها أن يحرم من الميقات الّذي يسوغ له الإحرام منه ثمّ يدخل مكة فيطوف ،
ويصلي ركعتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر ).
قد تقدّم الكلام
في المواقيت الّتي يسوغ منها الإحرام للحج والعمرة مفصّلا [٣]. والضمير في «
صورتها » إن عاد إلى مطلق العمرة الشامل للمفردة والمتمتع بها لم يصح ، لعدم ذكر
طواف النساء مع وجوبه في المفردة كما سيصرح به المصنف ـ رحمهالله ـ ، وإن عاد إلى
المتمتع بها خاصة كما يدل عليه الاقتصار على التقصير وعدم ذكر طواف النساء كان
جيدا من حيث المعنى إلاّ أنّه بعيد من جهة اللّفظ ، لعدم تقدم ذكرها على الخصوص ،
ولعدم ملائمته لما بعد ذلك من الضمائر وكيف كان فالعبارة لا تخلو من شيء.
قوله
: ( وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج ، ومع الشرائط تجب في العمر مرة ).