الإعادة إلى أرض
الحرم ، وبه قطع في الدروس [١]. ولم أقف في وجوب الإعادة على دليل يعتدّ به ، والقول
المحكي هنا يرجع إلى الخلاف السابق ، فإن حكم بضمانها بالقلع كان استقراره مشروطا
بجفافها ، فمع عدمه يزول الضمان.
قوله
: ( ولا كفارة في قطع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، وذهب الشيخ [٢] ، والعلاّمة [٣] في جملة من كتبهما إلى وجوب القيمة فيه كأبعاض الشجرة. ولم
نقف لهما على مستند ، ومقتضى الأصل العدم.
قوله
: ( ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول ).
القول للشيخ [٤] ، وجمع من
الأصحاب ، واحتج عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار : في
محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام
مسكين ، وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه » [٥] لكن الرواية مضمرة ، ولعل ذلك هو الوجه في تردّد المصنف ـ رحمهالله ـ والظاهر غير
قادح كما بيناه مرارا.