responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 437

ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز وعليه شاة.

______________________________________________________

« عليه لكل صنف منها فداء » [١].

وعن سليمان بن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال « عليه دم » [٢].

والاستدامة في اللبس كابتدائه ، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثمّ ذكر وجب عليه خلعه إجماعا ولا فدية ، ولو أخلّ بذلك بعد العلم لزمه الفدية.

قوله : ( ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز ، وعليه شاة ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، ويدل عليه خصوص صحيحة ابن مسلم المتقدمة ، واستدل عليه في المنتهى [٣] أيضا ، بقوله تعالى ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) [٤] قال : ومعناه من كان منكم مريضا فليس أو تطيب أو حلق بلا خلاف. ثمّ عزى ذلك إلى الشيخ [٥] ، وهو غير جيد.

أما أوّلا : فلأنّ سوق الآية يقتضي اختصاصها بالحلق لترتب ذلك على‌ قوله عزّ وجلّ ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [٦] وقد صرّح بذلك الإمام الطبرسي ـ رحمه‌الله ـ في تفسيره قال ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ ) أي من مرض منكم مرضا يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة ، أو تأذّى بهوام رأسه أبيح له الحلق بشرط الفدية [٧].


[١] التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٤٠ ، الوسائل ٩ : ٢٩٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٩ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ٩ : ٢٨٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ٢.

[٣] المنتهى ٢ : ٨١٢.

[٤] البقرة : ١٩٦.

[٥] النهاية : ٢٣٤ ، والمبسوط ١ : ٣٥١.

[٦] البقرة : ١٩٦.

[٧] مجمع البيان ١ : ٢٩١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست