وصرح الشهيد في
الدروس بأنّه لا يشترط إحرام المفتي ، ولا كونه من أهل الاجتهاد [١]. واعتبر الشارح :
صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقق كونه مفتيا [٢]. وهو حسن ،
وإنّما تجب الفدية على المفتي مع قلم المستفتي وإدمائه ، فلو تجرد القلم عن
الإدماء فلا فدية. وفي قبول قول القالم في الإدماء وجهان ، واستقرب في الدروس
القبول [٣] ، ولو تعدد المفتي ففي تعدد الكفارة ، أو الاكتفاء بكفارة
موزعة على الجميع أوجه ، ثالثها الفرق بين أن يقع الإفتاء دفعة وعلى التعاقب ،
ولزوم الكفارة للأوّل خاصة في الثاني ، والتعدد في الأوّل ، واختاره في الدروس [٤] ، والكلام في هذه
الفروع قليل الفائدة ، لضعف الأصل المبني عليه.
قوله
: ( الرابع ، المخيط حرام على المحرم ، فلو لبس كان عليه دم ).
قد بينا فيما سبق
أنّه ليس فيما وصل إلينا من الروايات دلالة على تحريم عين المخيط ، وإنّما تعلق
النهي بلبس القميص والقباء والسراويل ، وقد أجمع العلماء كافة على أنّ المحرم إذا
لبس ما لا يحل له لبسه وجبت عليه الفدية دم شاة ، حكاه في المنتهى [٥]. ويدل عليه
روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « من لبس
ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ،
ومن فعله متعمدا فعليه دم » [٦].
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال :