responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 435

ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة.

______________________________________________________

وقال ابن الجنيد : في الظفر مدّ أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرّق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم [١]. وقال الحلبي : في قصّ ظفر كفّ من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما شاة ، وكذا حكم أظفار رجليه ، وإن كان الجميع في مجلس واحد فدم [٢]. ولم نقف لهذين القولين على مستند.

وإنّما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين أو الرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة ، وإلاّ تعدد المدّ خاصة بحسب تعدد الأصابع.

ولو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثمّ أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى.

والظاهر أنّ بعض الظفر كالكل ، ولو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم يتعدد الفدية ، وفي التعدد مع الاختلاف وجهان.

قوله : ( ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة ).

هذا الحكم ذكره الشيخ [٣] ، وجمع من الأصحاب ، واستدلوا عليه برواية إسحاق الصيرفي قال ، قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : إنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال : « على الّذي أفتى شاة » [٤] وهذه الرواية ضعيفة السند [٥] فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل.


[١] نقله عنه في المختلف : ٢٨٥.

[٢] الكافي في الفقه : ٢٠٤.

[٣] النهاية : ٢٣٣ ، والمبسوط ١ : ٣٤٩.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٩٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٣ ح ١.

[٥] لأن راويها وهو إسحاق بن عمار قال الشيخ إنه فطحي ( الفهرست : ١٥ ) ولأن من جملة رجالها محمد البزاز وهو مجهول ، وزكريا المؤمن وكان واقفا مختلط الأمر في حديثه ( راجع رجال النجاشي : ١٧٢ ـ ٤٥٣ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست