وقال ابن الجنيد :
في الظفر مدّ أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرّق
بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم [١]. وقال الحلبي : في قصّ ظفر كفّ من طعام ، وفي أظفار إحدى
يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما شاة ، وكذا حكم أظفار رجليه ، وإن كان الجميع في
مجلس واحد فدم [٢]. ولم نقف لهذين القولين على مستند.
وإنّما يجب الدم
أو الدمان بتقليم أصابع اليدين أو الرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل
البلوغ إلى حد يوجب الشاة ، وإلاّ تعدد المدّ خاصة بحسب تعدد الأصابع.
ولو كفر بشاة
لليدين أو الرجلين ثمّ أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى.
والظاهر أنّ بعض
الظفر كالكل ، ولو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم يتعدد الفدية ، وفي التعدد مع
الاختلاف وجهان.
هذا الحكم ذكره
الشيخ [٣] ، وجمع من الأصحاب ، واستدلوا عليه برواية إسحاق الصيرفي قال ، قلت لأبي
إبراهيم عليهالسلام : إنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه
رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال : « على الّذي أفتى شاة » [٤] وهذه الرواية
ضعيفة السند [٥] فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٣
ـ ١١٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٩٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٣ ح ١.
[٥] لأن راويها وهو
إسحاق بن عمار قال الشيخ إنه فطحي ( الفهرست : ١٥ ) ولأن من جملة رجالها محمد
البزاز وهو مجهول ، وزكريا المؤمن وكان واقفا مختلط الأمر في حديثه ( راجع رجال
النجاشي : ١٧٢ ـ ٤٥٣ ).