responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 432

وكذا الفواكه كالأترج والتفاح ،

______________________________________________________

المحرم قال : « لا بأس به ، ولا يغسله فإنّه طهور » [١] وفي الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال : « لا يضره ولا يغسله » [٢].

قوله : ( وكذا الفواكه كالأعرج والتفاح ).

أي : لا بأس بها فيجوز أكلها وشمّها ، ولا يجب باستعمالها فدية باتفاق العلماء ، حكاه في المنتهى [٣] ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم أيتخلل؟ قال : « نعم لا بأس به » قلت : له أن يأكل الأترج؟ قال : « نعم » قلت : فإن له رائحة طيبة فقال : « إن الأترج طعام وليس هو من الطيب » [٤].

وعن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التفاح ، والأترج ، والنبق ، وما طاب ريحه فقال : « يمسك على شمه ويأكله » [٥].

ومقتضى الرواية وجوب الإمساك عن شمّه لكنها ضعيفة بالإرسال. وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال : سألت ابن أبي عمير عن التفاح ، والأترج ، والنبق ، وما طاب ريحه فقال : « تمسك عن شمّه وتأكله » ولم يرو فيه شيئا [٦]. ومقتضى ذلك كون الأمر بالإمساك عن شمّه من‌


[١] التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٥ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢١ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٦ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢١ ح ٢.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٨٤.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٣ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦٠٧ ، الوسائل ٩ : ١٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ٢.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٠٥ ـ ١٠٤٢ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦٠٦ ، الوسائل ٩ : ١٠٣ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ٣.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٨ ، الوسائل ٩ : ١٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ١ ولكن فيه : ولم يزد فيه شيئا. وفي « ح » : ولم ير فيه شيئا.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست