المحرم قال : « لا
بأس به ، ولا يغسله فإنّه طهور » [١] وفي الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المحرم يصيب
ثيابه الزعفران من الكعبة قال : « لا يضره ولا يغسله » [٢].
قوله
: ( وكذا الفواكه كالأعرج والتفاح ).
أي : لا بأس بها
فيجوز أكلها وشمّها ، ولا يجب باستعمالها فدية باتفاق العلماء ، حكاه في المنتهى [٣] ، ويدل عليه
مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم أيتخلل؟
قال : « نعم لا بأس به » قلت : له أن يأكل الأترج؟ قال : « نعم » قلت : فإن له
رائحة طيبة فقال : « إن الأترج طعام وليس هو من الطيب » [٤].
وعن ابن أبي عمير
، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التفاح ، والأترج ، والنبق ، وما طاب ريحه
فقال : « يمسك على شمه ويأكله » [٥].
ومقتضى الرواية
وجوب الإمساك عن شمّه لكنها ضعيفة بالإرسال. وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن علي
بن مهزيار قال : سألت ابن أبي عمير عن التفاح ، والأترج ، والنبق ، وما طاب ريحه
فقال : « تمسك عن شمّه وتأكله » ولم يرو فيه شيئا [٦]. ومقتضى ذلك كون
الأمر بالإمساك عن شمّه من
[١] التهذيب ٥ : ٦٩
ـ ٢٢٥ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢١ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٦٩ ـ
٢٢٦ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢١ ح ٢.