responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 431

ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران.

______________________________________________________

ومرسلة حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، فمن ابتلي بشي‌ء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته » [١].

وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق غير واضح الصحة ، عن حريز ، عن الصادق عليه‌السلام وفيها : « فمن ابتلى بشي‌ء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه » يعني من الطعام [٢].

وأجاب العلامة في المنتهى عن هاتين الروايتين بالحمل على حال الضرورة والحاجة إلى استعمال الطيب [٣]. وهو بعيد ، ويمكن حملها على حال الجهل والنسيان ، ومع ذلك يكون الأمر بالصدقة محمولا على الاستحباب ، للأخبار الكثيرة المتضمنة لسقوط الكفارة عن الناسي والجاهل في غير الصيد ، كقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلاّ الصيد فإنّ عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد » [٤] وقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « من نتف إبطه ، أو قلّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‌ء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » [٥].

قوله : ( ولا بأس بخلوق الكعبة وان كان فيه زعفران ).

يدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب‌


[١] الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ٦.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١١.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٨٣.

[٤] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ٩ : ٢٢٦ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ١.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ٩ : ٢٨٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست