ومرسلة حريز ، عمن
أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا
يتلذذ به ولا بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته » [١].
وقد روى الشيخ في
التهذيب هذه الرواية بطريق غير واضح الصحة ، عن حريز ، عن الصادق عليهالسلام وفيها : « فمن
ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه » يعني من الطعام [٢].
وأجاب العلامة في
المنتهى عن هاتين الروايتين بالحمل على حال الضرورة والحاجة إلى استعمال الطيب [٣]. وهو بعيد ،
ويمكن حملها على حال الجهل والنسيان ، ومع ذلك يكون الأمر بالصدقة محمولا على
الاستحباب ، للأخبار الكثيرة المتضمنة لسقوط الكفارة عن الناسي والجاهل في غير
الصيد ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « وليس عليك فداء ما أتيته
بجهالة إلاّ الصيد فإنّ عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد » [٤] وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة :
« من نتف إبطه ، أو قلّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو
أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ،
ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » [٥].
قوله
: ( ولا بأس بخلوق الكعبة وان كان فيه زعفران ).
يدل على ذلك صريحا
ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن خلوق الكعبة
يصيب ثوب
[١] الكافي ٤ : ٣٥٣
ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ٦.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٩٧
ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١١.