للإفساد ، ودم
للإحصار ، وكفاه قضاء واحد في القابل ).
لا ريب في
الاكتفاء بالقضاء الواحد بسبب الإفساد ، لأنّ المندوب يجب قضاؤه بالإفساد ولا يجب
قضاؤه مع الحصر ، بل إنّما يجب الإتيان بعد زوال الحصر بالواجب المستقر خاصة ، وفي
الاكتفاء بالقضاء الواحد فيه وجهان مبنيان على أنّ الأولى الفرض والثانية عقوبة ،
أو عكسه. وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصلا.
قوله
: ( المحظور الثاني ، الطيب : فمن تطيّب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا أو
إطلاء ، ابتداء أو استدامة ، أو بخورا أو في الطعام ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين العلماء ، حكاه في المنتهى [١] ، واستدل عليه بما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا
فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه » [٢] وهي لا تدل على ما ذكروه من التعميم.
وقد ورد في بعض
الروايات ما يدل على عدم تعيّن الدم كصحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليهالسلام حيث قال فيها : «
واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بصدقة بقدر ما
صنع » [٣].