responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 430

للإحصار وكفاه قضاء واحد في القابل.

المحظور الثاني : الطيب ، فمن تطيّب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا أو طلاء ، ابتداء أو استدامة ، أو بخورا أو في الطعام.

______________________________________________________

للإفساد ، ودم للإحصار ، وكفاه قضاء واحد في القابل ).

لا ريب في الاكتفاء بالقضاء الواحد بسبب الإفساد ، لأنّ المندوب يجب قضاؤه بالإفساد ولا يجب قضاؤه مع الحصر ، بل إنّما يجب الإتيان بعد زوال الحصر بالواجب المستقر خاصة ، وفي الاكتفاء بالقضاء الواحد فيه وجهان مبنيان على أنّ الأولى الفرض والثانية عقوبة ، أو عكسه. وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصلا.

قوله : ( المحظور الثاني ، الطيب : فمن تطيّب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا أو إطلاء ، ابتداء أو استدامة ، أو بخورا أو في الطعام ).

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ، حكاه في المنتهى [١] ، واستدل عليه بما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شي‌ء عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه » [٢] وهي لا تدل على ما ذكروه من التعميم.

وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم تعيّن الدم كصحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه‌السلام حيث قال فيها : « واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلى بشي‌ء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع » [٣].


[١] المنتهى ٢ : ٨١٣.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٤ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ٩ : ٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست