نصّ عليه الشيخ في
التهذيب [١] وغيره [٢]. ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من
غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : « عليهما جميعا الكفارة مثل ما على
الّذي يجامع » [٣] ومقتضى هذه الرواية وجوب البدنة ، لأنّها الواجب في
الجماع.
قوله
: ( ولو استمع على من يجامع من غير نظر لم يلزمه شيء ).
للأصل ، ورواية
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى
أنزل قال : « ليس عليه شيء » [٤] ورواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه قال في
محرم استمع على رحل يجامع أهله فأمنى قال : « ليس عليه شيء » [٥].
ولو أمنى بذلك
وكان من عادته ذلك أو قصده فقد قطع الشارح بوجوب الكفارة عليه كالاستمناء [٦] ، وهو حسن.
قوله
: ( فرع ، لو حجّ تطوعا فأفسد ثمّ أحصر كان عليه بدنة