responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 429

ولو استمع على من يجامع [ فأمنى ] من غير نظر لم يلزمه شي‌ء.

فرع :

لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد ودم‌

______________________________________________________

نصّ عليه الشيخ في التهذيب [١] وغيره [٢]. ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : « عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الّذي يجامع » [٣] ومقتضى هذه الرواية وجوب البدنة ، لأنّها الواجب في الجماع.

قوله : ( ولو استمع على من يجامع من غير نظر لم يلزمه شي‌ء ).

للأصل ، ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل قال : « ليس عليه شي‌ء » [٤] ورواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه قال في محرم استمع على رحل يجامع أهله فأمنى قال : « ليس عليه شي‌ء » [٥].

ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده فقد قطع الشارح بوجوب الكفارة عليه كالاستمناء [٦] ، وهو حسن.

قوله : ( فرع ، لو حجّ تطوعا فأفسد ثمّ أحصر كان عليه بدنة‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٢٧.

[٢] المبسوط ١ : ٣٣٦ ، النهاية : ٢٣٠ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٥٨ ، والشهيد الأول في الدروس : ١٠٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٢٤ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ٩ : ٢٧١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٥ ، الوسائل ٩ : ٢٧٨ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ٣.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٧٨ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ٤.

[٦] المسالك ١ : ١٤٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست