مقتضى روايتي مسمع
وبريد المتقدمتين [١] تعين إيقاع القضاء في الشهر الداخل ، ولا يبعد المصير إلى
ذلك وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيّام في غير
هذه الصورة.
قوله
: ( ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا
فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة ).
المستند في هذا
التفصيل ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل محرم نظر
إلى ساق امرأة فأمنى قال : « إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ،
وإن كان فقيرا فعليه شاة » [٢] وهي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره ، وبأنّ
في طريقها عبد الله بن جبلة ، وقال النجاشي : إنّه كان واقفيا [٣]. وإسحاق بن عمار
، وقال الشيخ : إنّه فطحي [٤].
والأجود التخيير
بين الجزور والبقرة مطلقا ، فإن لم يجد فشاة ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال : « عليه جزور أو
بقرة ، فإن لم يجد فشاة » [٥].
ويحتمل قويا
الاكتفاء بالشاة مطلقا ، لما رواه الكليني في الحسن ، عن معاوية بن عمار : في محرم
نظر إلى غير أهله فأنزل قال : « عليه دم ، لأنّه نظر إلى غير ما يحل له ، وإن لم
يكن أنزل فليتق ولا يعد وليس عليه