ومقتضى الرواية
لزوم الكفارة للمرأة المحلة أيضا إن كانت عالمة بإحرام الزوج ، وبمضمونها أفتى
الشيخ وجماعة ، وهو أولى من العمل بها في أحد الحكمين واطراحها في الآخر كما فعل
في الدروس [١] ، وإن كان المطابق للأصول اطراحها مطلقا لنصّ الشيخ على
أنّ راويها وهو سماعة كان واقفيا [٢] ، فلا تعويل على روايته.
قوله
: ( ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته ، وعليه بدنة وقضاؤها ).
هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا ، بل ظاهر عبارة المنتهى أنّه موضوع وفاق [٣]. ونقل عن ابن أبي
عقيل أنّه قال : وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل أن يقصر فعليه
بدنة وعمرته تامة ، فأمّا إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف بها ويسعى فلم أحفظ عن
الأئمة عليهمالسلام شيئا أعرفكم به فوقفت عند ذلك ورددت الأمر إليهم [٤].
وإطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في العمرة بين المفردة والمتمتع بها ، وبهذا التعميم صرّح
العلاّمة في المختلف [٥] وغيره [٦]. وخصّ الشيخ في التهذيب الحكم بالمفردة ، واستدل عليه بما
رواه في الصحيح ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل اعتمر
عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال : « عليه بدنة لفساد