روى الكليني في
الصحيح ، عن صفوان وابن أبي عمير قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا اشتريت
هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ
لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
) ، ( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي
لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ) ، وأنا من
المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم الله والله أكبر ، اللهم تقبل مني ، ثم أمر السكين
ولا تنخعها حتى تموت » [١].
قوله
: ( ويترك يده مع يد الذابح وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن ).
أما أنه يستحب
للحاج تولي الذبح بنفسه إذا أحسن ذلك فيدل عليه التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإن المروي أنه
نحر هديه بنفسه [٢] ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها » [٣].
وأما استحباب وضع
يد صاحب الهدي مع يد الذابح إذا استناب فيه فيدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية
بن عمار : « كان علي بن الحسين عليهالسلام يجعل السكين في يد الصبي ، ثم يقبض الرجل على يد الصبي
فيذبح » [٤].