الكليني في الحسن
، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال : « ينحر جزورا وقد
خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه ». وسألته
عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : « عليه جزور سمينة ، وإن كان
جاهلا فليس عليه شيء » قال : وسألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم
تطف هي قال : « عليه دم يهريقه من عنده » [١].
وفي الصحيح ، عن
عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال : « يهريق
دما » [٢].
أمّا وجوب البقرة
أو الشاة مع العجز عن البدنة كما ذكره المصنف ، أو ترتب الشاة على العجز عن البقرة
كما ذكره غيره [٣] ، فقد اعترف جميع من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده ، وهو
كذلك لكن مقتضى الرواية الثانية إجزاء مطلق الدم ، إلاّ أنّه محمول على المقيد.
قوله
: ( وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثمّ واقع لم يلزمه الكفارة ، وبنى
على طوافه. وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف ، والأول مروي ).
هذه الرواية رواها
الشيخ ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر
[١] الكافي ٤ : ٣٧٨
ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٦٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٩
ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ٢ ، ورواها في التهذيب ٥ :
٣٢١ ـ ١١٠٥.