responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 419

وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وبنى على طوافه. وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف ، والأول مروي.

______________________________________________________

الكليني في الحسن ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال : « ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شي‌ء عليه ». وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : « عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء » قال : وسألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : « عليه دم يهريقه من عنده » [١].

وفي الصحيح ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال : « يهريق دما » [٢].

أمّا وجوب البقرة أو الشاة مع العجز عن البدنة كما ذكره المصنف ، أو ترتب الشاة على العجز عن البقرة كما ذكره غيره [٣] ، فقد اعترف جميع من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده ، وهو كذلك لكن مقتضى الرواية الثانية إجزاء مطلق الدم ، إلاّ أنّه محمول على المقيد.

قوله : ( وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثمّ واقع لم يلزمه الكفارة ، وبنى على طوافه. وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف ، والأول مروي ).

هذه الرواية رواها الشيخ ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر‌


[١] الكافي ٤ : ٣٧٨ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٦٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٧٩ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ٢ ، ورواها في التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٥.

[٣] كالعلامة في القواعد ١ : ٩٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست