الفحولة » [١]. قال في المنتهى
: ولا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين [٢]. ويدل على إجزاء الذكران من الإبل والبقر صريحا قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن
مسلم : « الإناث والذكور من الإبل والبقر يجزي » [٣].
قوله
: ( وأن ينحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخف والركبة ، ويطعنها من الجانب الأيمن
).
يدل على ذلك
روايات كثيرة ، كصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قول الله
عزّ وجلّ ( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ )[٤] قال : « ذلك حين
تصف للنحر ، تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض
» [٥].
ورواية أبي الصباح
الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام كيف تنحر البدنة؟ قال : « ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين
» [٦].
ومعنى قول المصنف
ويطعنها من الجانب الأيمن أن الذي ينحرها يقف من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع
النحر.
قوله
: ( وأن يدعو الله عند الذبح ).
[١] التهذيب ٥ : ٢٠٤
ـ ٦٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٩٩ أبواب الذبح ب ٩ ح ١ ، ورواها في المقنعة : ٧٠.