وقال ابن إدريس :
الإتمام عقوبة والثانية فرضه ، لأنّ الأوّل حجّ فاسد فلا يكون مبرئا للذّمة [٢].
وأجيب عنه [٣] بالمنع من كونه
فاسدا ، لانتفاء ما يدل عليه من الروايات ، إذ أقصى ما تدل عليه وجوب إتمامه والحج
من قابل. ووقوع هذا اللفظ في عبارات بعض الفقهاء لا عبرة به ، مع أنّ مقتضى كلام
الشيخ [٤] ومن تبعه أنّ إطلاق الفاسدة على الأولى مجاز لا حقيقة ، كما ذكره في الدروس [٥].
وتظهر فائدة
القولين في الأجير لتلك السنة ، وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو كان مقيدا بتلك
السنة ، وفي المفسد المصدود إذا تحلل ثمّ قدر على الحج لسنته ، كما ذكره المصنف في
أحكام الصد [٦].
قوله
: ( وكذا لو جامع أمته وهو محرم ).
أي : حكمه حكم من
جامع زوجته ، ويدل عليه الروايات المتضمنة لإناطة الحكم المذكور بمن غشي أهله أو
وقع على أهله فإنّ لفظ الأهل يتناول الزوجة والأمة.
قوله
: ( ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك ).
أي : إتمام الحج
والبدنة والحج من قابل ، وهو إجماع ، ويدل عليه قوله