وألحق العلاّمة في
المنتهى بوطء الزوجة الزّنا ووطء الغلام ، لأنّه أبلغ في هتك الإحرام ، فكانت
العقوبة عليه أولى بالوجوب [١]. وهو غير بعيد وإن أمكن المناقشة في دليله.
ولا فرق في الحج
بين كونه واجبا أو مندوبا ، لإطلاق النص ، ولأنّ الحج المندوب يجب إتمامه بالشروع
فيه كما يجب إتمام الحج الواجب.
وإنّما يفسد الحج
بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر كما سيجيء التصريح به في كلام المصنف ـ رحمهالله ـ ويدل عليه
صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن
يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » [٢].
ونقل عن المفيد [٣] وأتباعه [٤] أنّهم : اعتبروا
قبلية الوقوف بعرفة أيضا ، واحتج له في المختلف بقوله عليهالسلام : « الحج عرفة » [٥]. وهو قاصر سندا
ومتنا.
واعلم أنّه لا
خلاف بين الأصحاب في فساد الحج بالجماع ووجوب إتمامه والحج من قابل على الفور ،
وإنّما اختلفوا في أنّه هل الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة أو بالعكس؟ فذهب
الشيخ إلى الأوّل [٦] ، وهو ظاهر اختيار المصنف في أحكام الصيد ، ويظهر من عبارة
النافع الميل إليه [٧] ، ويدل عليه مضافا إلى أصالة عدم تحقق الفساد بذلك قوله في
رواية زرارة المتقدمة قلت : فأيّ الحجّتين لهما؟ قال : « الأولى التي أحدثا فيها
ما أحدثا