لنا : قوله تعالى ( وَمَنْ
قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ )[١] وهو يتناول صورة النزاع كما يتناول صورة الاتفاق [٢]. انتهى كلامه ـ رحمهالله ـ وهو كالصريح
فيما ذكرناه.
قوله
: ( وإن لم يكن مملوكا تصدق به ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في الفداء بين أن يكون حيوانا كالبدنة والبقرة ، أو غيره كما لو
كان الواجب الأرش أو القيمة أو كفا من طعام. ويدل على وجوب الصدقة بالجميع أنّ ذلك
هو المتبادر من إيجاب الجزاء ، وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن
يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه ، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن
يتصدق بمثل ثمنه » [٣]. وقول الصادق عليهالسلام في حسنة الحلبي : « إن قتل المحرم حمامة من حمام الحرم
فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به » [٤].
وصرّح العلامة [٥] وغيره [٦] بأنّ مستحق
الصدقة الفقراء والمساكين بالحرم. ومقتضى الآية الشريفة اختصاص الإطعام بالمساكين.
ولم أقف للأصحاب على تصريح باعتبار الايمان ولا بعدمه ، وإطلاق النصوص يقتضي العدم
، ولو كان الفداء حيوانا وجب ذبحه أوّلا ثمّ التصدق به.
قوله
: ( وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن