responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 404

وإن لم يكن مملوكا تصدّق به. وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو‌

______________________________________________________

لنا : قوله تعالى ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) [١] وهو يتناول صورة النزاع كما يتناول صورة الاتفاق [٢]. انتهى كلامه ـ رحمه‌الله ـ وهو كالصريح فيما ذكرناه.

قوله : ( وإن لم يكن مملوكا تصدق به ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الفداء بين أن يكون حيوانا كالبدنة والبقرة ، أو غيره كما لو كان الواجب الأرش أو القيمة أو كفا من طعام. ويدل على وجوب الصدقة بالجميع أنّ ذلك هو المتبادر من إيجاب الجزاء ، وقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه ، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه » [٣]. وقول الصادق عليه‌السلام في حسنة الحلبي : « إن قتل المحرم حمامة من حمام الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به » [٤].

وصرّح العلامة [٥] وغيره [٦] بأنّ مستحق الصدقة الفقراء والمساكين بالحرم. ومقتضى الآية الشريفة اختصاص الإطعام بالمساكين. ولم أقف للأصحاب على تصريح باعتبار الايمان ولا بعدمه ، وإطلاق النصوص يقتضي العدم ، ولو كان الفداء حيوانا وجب ذبحه أوّلا ثمّ التصدق به.

قوله : ( وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن‌


[١] المائدة : ٩٥.

[٢] المنتهى ٢ : ٨١٩.

[٣] الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٤٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ٩ : ٢٤٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ٢.

[٥] التحرير ١ : ١١٨.

[٦] كالشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٥٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست