وصحيحة الحلبي قال
: سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن صيد رمي في الحل ثمّ أدخل الحرم وهو حي فقال : « إذا
أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه » وقال : « لا تشتره في الحرم إلاّ
مذبوحا قد ذبح في الحل ثمّ أدخل الحرم فلا بأس به » [١].
وصحيحة شهاب بن
عبد ربه قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم
فأتسحر بها فقال : « بئس السحور سحورك ، أما علمت أنّ ما أدخلت به الحرم حيا فقد
حرم عليك ذبحه وإمساكه » [٢].
ورواية أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يذبح في الحرم إلاّ الإبل والبقر والغنم
والدجاج » [٣].
قوله
: ( ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرم على المحل ، ويحرم على المحرم ).
أمّا تحريمه على
المحرم فلا ريب فيه ، وأمّا أنّه يحل للمحل فيدل عليه صحيحتا الحلبي ومنصور بن
حازم المتقدمتان [٤] ، وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن
الصيد يصاد في الحل ثمّ يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال : « إذا أدخله الحرم حرم
عليه أكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثمّ جيء به إلى
الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال » [٥] وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٦
ـ ١٣١٣ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣١ ، الوسائل ٩ : ٨٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ١٧٠
ـ ٧٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ٤.
[٣] الكافي ٤ : ٢٣١
ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٧٠ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٥ ، وفيهما : بمكة ، بدل : في الحرم.