responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 389

ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرم على المحل ويحرم على المحرم.

______________________________________________________

وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن صيد رمي في الحل ثمّ أدخل الحرم وهو حي فقال : « إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه » وقال : « لا تشتره في الحرم إلاّ مذبوحا قد ذبح في الحل ثمّ أدخل الحرم فلا بأس به » [١].

وصحيحة شهاب بن عبد ربه قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها فقال : « بئس السحور سحورك ، أما علمت أنّ ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه » [٢].

ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يذبح في الحرم إلاّ الإبل والبقر والغنم والدجاج » [٣].

قوله : ( ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرم على المحل ، ويحرم على المحرم ).

أمّا تحريمه على المحرم فلا ريب فيه ، وأمّا أنّه يحل للمحل فيدل عليه صحيحتا الحلبي ومنصور بن حازم المتقدمتان [٤] ، وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثمّ يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال : « إذا أدخله الحرم حرم عليه أكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثمّ جي‌ء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال » [٥] وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٧٦ ـ ١٣١٣ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣١ ، الوسائل ٩ : ٨٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ١.

[٢] الفقيه ٢ : ١٧٠ ـ ٧٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ٤.

[٣] الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٧٠ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٥ ، وفيهما : بمكة ، بدل : في الحرم.

[٤] في ص ٣٨٨.

[٥] الكافي ٤ : ٢٣٣ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٢٠٥ أبواب كفارات الصيد ١٤ ح ٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست