responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 387

ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته. ولو تلف قبل ذلك ضمنه.

______________________________________________________

على مسكين ، ويعطي باليد الّتي نتف بها ، فإنّه قد أوجعه » [١].

وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي ، ومقتضاها أنّه يجزي مسمى الصدقة وأنّه لا يجوز إخراجها بغير اليد الجانية.

ومورد الرواية نتف الريشة الواحدة فلو نتف أكثر احتمل الأرش كغيره من الجنايات ، وتعدد الفدية بتعدده. واستوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية إن كان النتف متفرقا ، والأرش إن كان دفعة [٢]. ويشكل الأرش حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا ، لكن هذه الرواية مروية في الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه وصورة متنها : رجل نتف حمامة من حمام الحرم قال : « يتصدق. » [٣] وهو يتناول نتف الريشة فما فوقها.

ولو نتف غير الحمامة أو غير الريش قيل : وجب الأرش [٤]. وهو جيّد إذا اقتضى ذلك نقص القيمة.

ولو حدث بنتف الريشة عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة ، ولا يجب تسليم الأرش باليد الجانية ، ولا تسقط الفدية بنبات الريش.

قوله : ( ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته ، ولو تلف قبل ذلك ضمنه ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه‌السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرها قال : « عليه أن يردّها ، فإن‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٤٨ ـ ١٢١٠. الوسائل ٩ : ٢٠٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ٥.

[٢] المنتهى ٢ : ٨٢٨.

[٣] الكافي ٤ : ٢٣٥ ـ ١٧ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ ـ ٧٣٩ ، الوسائل ٩ : ٢٠٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ٥.

[٤] كما في المنتهى ٢ : ٨٢٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست