على مسكين ، ويعطي
باليد الّتي نتف بها ، فإنّه قد أوجعه » [١].
وهذه الرواية
ضعيفة السند بجهالة الراوي ، ومقتضاها أنّه يجزي مسمى الصدقة وأنّه لا يجوز
إخراجها بغير اليد الجانية.
ومورد الرواية نتف
الريشة الواحدة فلو نتف أكثر احتمل الأرش كغيره من الجنايات ، وتعدد الفدية
بتعدده. واستوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية إن كان النتف متفرقا ، والأرش إن
كان دفعة [٢]. ويشكل الأرش حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا ، لكن هذه الرواية
مروية في الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه وصورة متنها : رجل نتف حمامة من حمام الحرم
قال : « يتصدق. » [٣] وهو يتناول نتف الريشة فما فوقها.
ولو نتف غير
الحمامة أو غير الريش قيل : وجب الأرش [٤]. وهو جيّد إذا اقتضى ذلك نقص القيمة.
ولو حدث بنتف
الريشة عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة ، ولا يجب تسليم الأرش باليد الجانية ،
ولا تسقط الفدية بنبات الريش.
قوله
: ( ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته ، ولو تلف قبل ذلك ضمنه ).
هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي
موسى عليهالسلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرها قال : « عليه أن
يردّها ، فإن
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٨
ـ ١٢١٠. الوسائل ٩ : ٢٠٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ٥.