قوله
: ( ولو كان طائرا مقصوصا وجوب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثمّ يرسله ).
يدل على ذلك
روايات منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : فيمن أصاب طيرا
في الحرم قال : « إن كان مستوي الجناح فليخلّ عنه ، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه
وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلّى عنه » [١].
وفي الصحيح ، عن
زرارة : أنّ الحكم سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة فقال : « انتفها
وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها » [٢].
ورواية كرب
الصيرفي قال : كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل
مكة ، فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليهالسلام فسأله فقال : « استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة
مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله » [٣].
ومقتضى الرواية
جواز إيداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه.
واعتبر العلاّمة
في المنتهى كونه ثقة [٤] لقول الصادق عليهالسلام في رواية مثنى : « تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير
تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلّته » [٥].
ويستفاد من هذه
الروايات وجوب مؤنته على الممسك زمان بقائه. ولو
[١] الفقيه ٢ : ١٦٧
ـ ٧٣٠ ، الوسائل ٩ : ١٩٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ١٦٨
ـ ٧٣٥ ، الوسائل ٩ : ١٩٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ١٦٩
ـ ٧٣٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠١ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١٣. ورواها في الكافي ٤ : ٢٣٣
ـ ٦.