جاءت الصيد من
ناحية الحرم » [١] وفي الطريق ضعف [٢].
قوله
: ( ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه ).
علّله في المنتهى
بتغليب جانب الحرم [٣]. وربما كان في صحيحة ابن سنان المتقدمة دلالة عليه.
قوله
: ( ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم ).
يدل على ذلك صريحا
ما رواه الشيخ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : أنّه سئل عن
شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال : «
عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » [٤] ويشهد لهذه الرواية ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية
بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : « حرم فرعها
لمكان أصلها قال ، قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان
فرعها » [٥].
قوله
: ( ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله ، ولو
[١] التهذيب ٥ : ٣٦٢
ـ ١٢٥٦ ، الوسائل ٩ : ٢٢٩ أبواب كفارات الصيد ب ٣٣ ح ١.
[٢] لوقوع الهيثم بن
أبي مسروق فيه ، وليس هناك ما يعتمد عليه في توثيقه عند المصنف.