وأجاب عنها
المتأخرون بالحمل على الاستحباب ، وهو مشكل لانتفاء المعارض.
قوله
: ( فلو أصاب صيدا ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا ).
لورود الأمر بذلك
في صحيحة الحلبي المتقدمة ، ويتوجه على حملها على الاستحباب الإشكال المتقدم ، ولم
يتعرض الأصحاب لغير هاتين الجنايتين ، لعدم النص. وأصالة البراءة تقتضي عدم ترتب
الكفارة في غيرهما وإن كانت الجناية محرمة ، إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة
كما بيّناه مرارا.
قوله
: ( ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه ).
لأنّه بعد الدخول
يصير من صيد الحرم فيتعلق به حكمه ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ظبي دخل الحرم قال : « لا يؤخذ ولا يمس إنّ
الله تعالى يقول ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً )[٢][٣] وعن عبد الأعلى
بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد
بربطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه ـ والرجل في
الحل ـ من الحرم فقال :
[١] التهذيب ٥ : ٣٦١
ـ ١٢٥٥ ، الوسائل ٩ : ٢٢٨ أبواب كفارات الصيد ب ٣٢ ح ١.