قوله
: ( لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه ، وفيه تردد ).
منشأ التردد تعارض
روايتي علي بن عقبة وعبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين ، والأصح عدم الضمان لصحة
مستنده.
وذكر الشارح أنّه
ميتة على القولين [١] ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن مسمع ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام : في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال : « لحمه حرام
مثل الميتة » [٢].
قوله
: ( ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه ).
هذا البريد خارج
الحرم محيط به من كل جانب ويسمى حرم الحرم ، والحرم في داخله بريدا في بريد ستة
عشر فرسخا ، ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم : الاصطياد بين منتهى البريد وطرف
الحرم.
وقد اختلف الأصحاب
في حكمه ، فذهب الأكثر إلى إباحته ، للأصل ، ولأن المانع من الاصطياد إمّا الحرم
أو الإحرام وهما مفقودان فتثبت الإباحة. وقال المفيد في المقنعة : وكل من قتل صيدا
وهو محل فيما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء [٣]. وهو يعطي
التحريم ، واستدل له الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كانت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم
فإنّ عليك جزاءه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت