responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 380

لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه ، وفيه تردد.

ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه.

______________________________________________________

قوله : ( لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه ، وفيه تردد ).

منشأ التردد تعارض روايتي علي بن عقبة وعبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين ، والأصح عدم الضمان لصحة مستنده.

وذكر الشارح أنّه ميتة على القولين [١] ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال : « لحمه حرام مثل الميتة » [٢].

قوله : ( ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه ).

هذا البريد خارج الحرم محيط به من كل جانب ويسمى حرم الحرم ، والحرم في داخله بريدا في بريد ستة عشر فرسخا ، ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم : الاصطياد بين منتهى البريد وطرف الحرم.

وقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فذهب الأكثر إلى إباحته ، للأصل ، ولأن المانع من الاصطياد إمّا الحرم أو الإحرام وهما مفقودان فتثبت الإباحة. وقال المفيد في المقنعة : وكل من قتل صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء [٣]. وهو يعطي التحريم ، واستدل له الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كانت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزاءه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت‌


[١] المسالك ١ : ١٤٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٥٩ ـ ١٢٥٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٦ ـ ٧٠٢ ، الوسائل ٩ : ٢٢٤ أبواب كفارات الصيد ب ٢٩ ح ٢.

[٣] المقنعة : ٦٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست