يعني الحمامة ـ في
الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » [١].
وصحيحة زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه
ويتصدق بمثل ثمنه ، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه » [٢] والأخبار الواردة
بذلك كثيرة جدا.
وحكى العلامة في
المختلف عن الشيخ قولا بأنّ من ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم [٣]. وهو ضعيف.
قوله
: ( ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كلّ واحد فداء ، وفيه تردد ).
المراد بالفداء
هنا : القيمة ، وذكر الشارح أنّ منشأ التردد أصالة البراءة واشتراك المحلين
والمحرمين في العلة المقتضية للزوم الفداء وهي الإقدام على قتل الصيد فيتساويان في
الحكم [٤]. ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد ، فإنّه لا يخرج عن القياس. وقوّى
الشيخ ـ رحمهالله ـ لزوم الجميع جزاء واحد ، لأصالة البراءة من الزائد [٥]. وهو متجه.
قوله
: ( وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ قيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه ).
[١] الكافي ٤ : ٣٩٥
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ٩ : ٢٤٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ٢.
[٢] الفقيه ٢ : ١٦٧
ـ ٧٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٤٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ١.