عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « لا
بأس بقتل البق والنمل في الحرم » وقال : « لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره » [١] وما رواه الكليني
، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم » [٢].
قوله
: ( فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه ).
لا فرق في القاتل
بين أن يكون محلا أو محرما ، لكن المراد هنا المحل بقرينة المقام ، ولتصريح المصنف
بعد ذلك بحكم المحرم. والمراد بالفداء هنا القيمة ، لأنّها هي الواجبة في صيد
الحرم عند المصنف [٣] ، وأكثر الأصحاب بل قيل : إنّه إجماع [٤]. ولقد أحسن
المصنف في النافع حيث قال : من قتل فيه ـ يعني الحرم ـ صيدا ضمنه ولو كان محلا [٥]. إذ المتبادر من
الضمان ضمان القيمة كما أنّ المتبادر من الفداء خلافه.
وقد ورد بضمان
القيمة في صيد الحرم روايات كثيرة ، كحسنة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : « إن
أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم
فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنّما عليك فداء واحد » [٦].
وحسنة الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « فإن قتلها ـ
[١] الفقيه ٢ : ١٧٢
ـ ٧٦١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ ـ ١٢٧٧ ، الوسائل ٩ : ١٧١ أبواب تروك الإحرام ب ٨٤ ح ٢ ،
٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٦٤
ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ١٧١ أبواب تروك الإحرام ب ٨٤ ح ٤.