التقدير أيضا ،
لأنّه أعان على محرم فكان كالمشارك [١].
واعلم أنّ صور
المسألة ترتقي إلى اثنتين وثلاثين صورة. لأنّ الدال والمدلول إمّا أن يكونا محلّين
أو محرمين أو بالتفريق ، وعلى كلّ تقدير فإمّا أن يكونا في الحل أو في الحرم أو
بالتفريق ، فهذه ست عشرة صورة ، وعلى كلّ تقدير فإمّا أن يكون الصيد في الحل أو في
الحرم ، وأحكامها يعلم مما حررناه.
قوله
: ( الفصل الثالث ، في صيد الحرم : يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على
المحرم في الحل ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين العلماء كافة ، حكاه في المنتهى [٢] ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ،
عن عبد الله بن سنان : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ
آمِناً )[٣] فقال : « من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عزّ
وجلّ ، وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم » [٤] وما رواه الكليني
في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تستحلنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت
حلال في الحرم » [٥].
ويجوز للمحل في
الحرم قتل القمل والبراغيث والبق والنمل إجماعا ، لما رواه الشيخ وابن بابويه في
الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي