responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 376

الفصل الثّالث : في صيد الحرم.

يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل.

______________________________________________________

التقدير أيضا ، لأنّه أعان على محرم فكان كالمشارك [١].

واعلم أنّ صور المسألة ترتقي إلى اثنتين وثلاثين صورة. لأنّ الدال والمدلول إمّا أن يكونا محلّين أو محرمين أو بالتفريق ، وعلى كلّ تقدير فإمّا أن يكونا في الحل أو في الحرم أو بالتفريق ، فهذه ست عشرة صورة ، وعلى كلّ تقدير فإمّا أن يكون الصيد في الحل أو في الحرم ، وأحكامها يعلم مما حررناه.

قوله : ( الفصل الثالث ، في صيد الحرم : يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل ).

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة ، حكاه في المنتهى [٢] ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان : أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) [٣] فقال : « من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عزّ وجلّ ، وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم » [٤] وما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تستحلنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم » [٥].

ويجوز للمحل في الحرم قتل القمل والبراغيث والبق والنمل إجماعا ، لما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي‌


[١] المنتهى ٢ : ٨٠٢.

[٢] المنتهى ٢ : ٨٠٠.

[٣] آل عمران : ٩٧.

[٤] الفقيه ٢ : ١٦٣ ـ ٧٠٣ ، الوسائل ٩ : ٢٠٢ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٠٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست