المستفاد من
الأخبار ضمان الصيد إذا أمسك بعد دخول الحرم لا بعد الإحرام ، ومع ذلك فيجب تقيده
بما إذا تمكن من الإرسال ، أمّا لو لم يمكنه الإرسال وتلف قبل إمكانه فلا ضمان ،
للأصل وانتفاء العدوان ، ولو فرض أنّه لم يرسله حتى أحل فلا شيء عليه سوى الإثم.
وفي وجوب إرساله
بعد الإحلال قولان أظهرهما العدم ، ولو أدخله الحرم ثمّ أخرجه قيل : وجب إعادته
إليه ، لأنّه قد صار من صيد الحرم [١] ، ويمكن المناقشة في وجوب إعادة ما عدا الطير ، لاختصاص
الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة به كما سيجيء بيانه في صيد الحرم.
قال الشارح قدسسره : ولو كان الصيد
بيد المحرم أمانة وتعذر المالك وجب دفعه عند إرادة الإحرام إلى وليّه وهو الحاكم
أو وكيله ، فإن تعذر فإلى بعض العدول ، فإن تعذر أرسله وضمن [٢]. وفي استفادة هذه
الأحكام من الأخبار نظر.
قوله
: ( ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه ).
هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
جميل قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم
وهو في منزله قال : « وما به بأس لا يضره » [٣] وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وإمّا طير قال :
« لا بأس » [٤].
(١ ، ٢) المسالك ١ :
١٣٩.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٦٢
ـ ١٢٦٠ ، الوسائل ٩ : ٢٢٩ أبواب كفارات الصيد ب ٣٤ ح ١.
[٤] الفقيه ٢ : ١٦٧
ـ ٧٣١ ، الوسائل ٩ : ٢٣٠ أبواب كفارات الصيد ب ٣٤ ح ٤.