responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 364

فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه. ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه.

______________________________________________________

قوله : ( فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه ).

المستفاد من الأخبار ضمان الصيد إذا أمسك بعد دخول الحرم لا بعد الإحرام ، ومع ذلك فيجب تقيده بما إذا تمكن من الإرسال ، أمّا لو لم يمكنه الإرسال وتلف قبل إمكانه فلا ضمان ، للأصل وانتفاء العدوان ، ولو فرض أنّه لم يرسله حتى أحل فلا شي‌ء عليه سوى الإثم.

وفي وجوب إرساله بعد الإحلال قولان أظهرهما العدم ، ولو أدخله الحرم ثمّ أخرجه قيل : وجب إعادته إليه ، لأنّه قد صار من صيد الحرم [١] ، ويمكن المناقشة في وجوب إعادة ما عدا الطير ، لاختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة به كما سيجي‌ء بيانه في صيد الحرم.

قال الشارح قدس‌سره : ولو كان الصيد بيد المحرم أمانة وتعذر المالك وجب دفعه عند إرادة الإحرام إلى وليّه وهو الحاكم أو وكيله ، فإن تعذر فإلى بعض العدول ، فإن تعذر أرسله وضمن [٢]. وفي استفادة هذه الأحكام من الأخبار نظر.

قوله : ( ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال : « وما به بأس لا يضره » [٣] وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وإمّا طير قال : « لا بأس » [٤].


(١ ، ٢) المسالك ١ : ١٣٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ١٢٦٠ ، الوسائل ٩ : ٢٢٩ أبواب كفارات الصيد ب ٣٤ ح ١.

[٤] الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٣١ ، الوسائل ٩ : ٢٣٠ أبواب كفارات الصيد ب ٣٤ ح ٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست