قوله
: ( ولو اشترك جماعة في قتل صيد ضمن كل واحد منهم فداءا كاملا ).
هذا قول علمائنا
وأكثر العامة ، وتدل عليه روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده ، أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته » [١].
وصحيحة عبد الرحمن
بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على
كل واحد منهما جزاء؟ فقال : « لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد » قلت :
إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال : « إذا أصبتم مثل هذا فلم
تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا » [٢].
وصحيحة زرارة ، عن
أحدهما عليهماالسلام : في محرمين أصابا صيدا فقال : « على كل واحد منهما الفداء » [٣].
وصحيحة علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام : عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم؟
قال : « على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا » [٤].
وهذه الروايات
إنّما تدل على ضمان كل من المشتركين في قتل الصيد الفداء الكامل إذا كانوا محرمين
، وذكر الشارح أنّه لا فرق في هذا الحكم بين
[١] الكافي ٤ : ٣٩١
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥١ ـ ١٢١٩ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٩١
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٣١ ، الوسائل ٩ : ٢١٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٦.
[٣] الكافي ٤ : ٣٩٢
ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣٦ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٧.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٥١
ـ ١٢٢١ ، قرب الإسناد : ١٠٧ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٢.