حكايته بلفظ قيل [١] ، ولو قيل بعدم
لزوم الفدية هنا كما في حالة الشك في الإصابة كان حسنا.
قوله
: ( وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كمال قيمته
، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف ).
هذه الرواية رواها
الشيخ بطريق فيه عدّة من الضعفاء : منهم أبو جميلة المفضل بن صالح ، وقيل : إنّه
كان كذّابا يضع الحديث [٢] ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : فما
تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال : « عليه ربع قيمة الغزال » قلت :
فإن كسر قرنيه؟ قال : « عليه نصف قيمته يتصدق به » قلت : فإن هو فقأ عينيه؟ قال : «
عليه قيمته » قلت : فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن هو
كسر إحدى رجليه؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن هو قتله؟ قال : « عليه قيمته
» قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم؟ قال : « عليه دم يهريقه ، وعليه هذه
القيمة إذا كان محرما في الحرم » [٣] وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ ـ رحمهالله[٤] ـ والأظهر ما
عليه الأكثر من وجوب الأرش بجميع ذلك بناء على ما عليه الأصحاب وغيرهم من كون
الأجزاء مضمونة كالجملة.