responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 356

ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية. ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه ، وقيل : ربع القيمة.

______________________________________________________

للذابح [١].

والقول بوجوب فداء القتل وضمان قيمة المأكول للشيخ في الخلاف [٢] والمصنف والعلامة في جملة من كتبه [٣] ، ولم نقف لهم في ضمان القيمة على دليل يعتد به ، ولو لا تخيل الإجماع على ثبوت أحد الأمرين لأمكن القول بالاكتفاء بفداء القتل تمسكا بمقتضى الأصل ، ويؤيده صحيحة أبان بن تغلب : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرمين أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال : « عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة » [٤] أطلق الاكتفاء بالبدنة ، ولو تعدد الفداء أو وجبت القيمة مع فداء القتل لوجب ذكره في مقام البيان ، والمسألة محل إشكال.

قوله : ( ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية ).

المراد أنّه تحقق عدم التأثير فيه ، لما سيجي‌ء في كلامه من ثبوت الفدية مع الشك في التأثير ، وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن لغير المؤثر شريك في الرمي بحيث أصاب شريكه ، وإلاّ ضمن وإن أخطأ كما سيصرح به المصنف ـ رحمه‌الله.

قوله : ( ولو جرحه ثمّ رآه سويّا ضمن أرشه ، وقيل : ربع القيمة ).

وجه الأوّل : أنّها جناية مضمونة فكان عليه أرشها. والقول بلزوم ربع‌


[١] في « ح » : للذبح.

[٢] الخلاف ١ : ٤٨٤.

[٣] المنتهى ٢ : ٨٢٧ ، والتحرير ١ : ١١٧ ، والقواعد ١ : ٩٥.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٦ ـ ١١٢٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٣ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست