والقول بوجوب فداء
القتل وضمان قيمة المأكول للشيخ في الخلاف [٢] والمصنف والعلامة في جملة من كتبه [٣] ، ولم نقف لهم في
ضمان القيمة على دليل يعتد به ، ولو لا تخيل الإجماع على ثبوت أحد الأمرين لأمكن
القول بالاكتفاء بفداء القتل تمسكا بمقتضى الأصل ، ويؤيده صحيحة أبان بن تغلب :
أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن محرمين أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال : «
عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة » [٤] أطلق الاكتفاء بالبدنة ، ولو تعدد الفداء أو وجبت القيمة
مع فداء القتل لوجب ذكره في مقام البيان ، والمسألة محل إشكال.
قوله
: ( ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية ).
المراد أنّه تحقق
عدم التأثير فيه ، لما سيجيء في كلامه من ثبوت الفدية مع الشك في التأثير ،
وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن لغير المؤثر شريك في الرمي بحيث أصاب شريكه ،
وإلاّ ضمن وإن أخطأ كما سيصرح به المصنف ـ رحمهالله.
قوله
: ( ولو جرحه ثمّ رآه سويّا ضمن أرشه ، وقيل : ربع القيمة ).
وجه الأوّل :
أنّها جناية مضمونة فكان عليه أرشها. والقول بلزوم ربع