responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 355

الفصل الثاني : في موجبات الضمان

وهي ثلاثة : مباشرة الإتلاف ، واليد ، والسبب.

أما المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته. فإن أكله لزمه فداء آخر. وقيل : يفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه.

______________________________________________________

قوله : ( الفصل الثاني في موجبات الضمان ، وهي ثلاثة : مباشرة الإتلاف ، واليد ، والسبب. أمّا المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته ، فإن أكله لزمه فداء آخر ، وقيل : يفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه ).

القول بوجوب الفداءين للشيخ في النهاية والمبسوط [١] ، وجمع من الأصحاب ، واحتج عليه في المختلف [٢] بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم؟ فقال : « على كل من أكل منه فداء صيد ، على كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كامل » [٣] ورواية يوسف الطاطري قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : صيد أكله قوم محرمون قال : « عليهم شاة شاة [٤] ، وليس على الّذي ذبحه إلاّ شاة » [٥].

وهو احتجاج ضعيف ، إذ ليس في الروايتين دلالة على تعدد الفداء بوجه ، بل ولا على ترتب الكفارة على الأكل على وجه العموم ، لاختصاص مورد الأولى بمن اشترى الصيد وأكله ، وظهور الثانية في مغايرة الآكل‌


[١] النهاية : ٢٧٧ ، والمبسوط ١ : ٣٤٢.

[٢] المختلف : ٢٧٨.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٥١ ـ ١٢٢١ ، قرب الإسناد : ١٠٧ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٢.

[٤] في « ض » ، والكافي ، والوسائل : عليهم شاة.

[٥] الكافي ٤ : ٣٩١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ١١٢٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ ، ١٢٢٥ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست