قوله
: ( الفصل الثاني في موجبات الضمان ، وهي ثلاثة : مباشرة الإتلاف ، واليد ،
والسبب. أمّا المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته ، فإن أكله لزمه فداء آخر ،
وقيل : يفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه ).
القول بوجوب
الفداءين للشيخ في النهاية والمبسوط [١] ، وجمع من الأصحاب ، واحتج عليه في المختلف [٢] بصحيحة علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم
، ما عليهم؟ فقال : « على كل من أكل منه فداء صيد ، على كل إنسان منهم على حدته
فداء صيد كامل » [٣] ورواية يوسف الطاطري قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : صيد أكله قوم
محرمون قال : « عليهم شاة شاة [٤] ، وليس على الّذي ذبحه إلاّ شاة » [٥].
وهو احتجاج ضعيف ،
إذ ليس في الروايتين دلالة على تعدد الفداء بوجه ، بل ولا على ترتب الكفارة على
الأكل على وجه العموم ، لاختصاص مورد الأولى بمن اشترى الصيد وأكله ، وظهور
الثانية في مغايرة الآكل