وكيفية معرفة
الأرش أن يقوّم الصيد صحيحا ومعيبا وينظر إلى التفاوت ويؤخذ بتلك النسبة من الفداء
أو من قيمته ، فلو قوّم بثلاثين صحيحا وعشرين معيبا كان التفاوت الثلث ، فيجب ثلث
الفداء أو ثلث القيمة.
قوله
: ( ولو مات أحدهما فداه دون الآخر ).
الوجه في هذا
الاختصاص معلوم مما سبق ، ثمّ إن كان الميت الأم ضمنها بأنثى أو بذكر على ما مرّ ،
ولو مات الولد ضمنه بصغير ، ولو ماتا معا قبل سقوط الولد ضمنها بحامل ، فإن تعذر
المثل ضمن الجزاء حاملا ، ولو زادت قيمة جزاء الحامل عن إطعام المقدر ، كالعشرة في
شاة الظبي ، فالظاهر وجوب الزيادة بسبب الحمل إلاّ أن يزيد عن العشرين فلا يجب
الزائد ، إذ غاية فداء الولد أن يكون كأمّه.
قوله
: ( ولو ألقت جنينا ميّتا لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ).
الكلام في الأرش
هنا كما مرّ ، قال الشارح قدسسره : ولا يعتبر الولد هنا للشك في حياته ، والحكم إنّما يتعلق
بالحي بعد الولادة حتى لو علم بحركته قبلها لم يعتد به ، لعدم تسميته حينئذ حيوانا
[١]. وهو حسن.
قوله
: ( الخامس ، إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن ).
لأصالة البراءة ،
وكذا لو شك في قتله في الحرم ليتضاعف عليه الفداء إن كان محرما ، أو ليتعلق به
الحكم إن كان محلا.