الماخض ، لأنّ هذه
الصفة لا تأثر لها في زيادة اللحم ، بل ربّما اقتضت نقصه فلا يعتبر وجودها كاللون.
نعم لو كان الغرض إخراج القيمة لم يجز إلاّ تقويم الماخض ، لأنّها أعلى قيمة في
الأغلب ، وباختلاف القيمة يختلف المخرج.
قوله
: ( الرابع ، إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثمّ ماتا فدى الأم بمثلها ،
والصغير بصغير ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، لإطلاق الأمر بالفداء بالمماثل المتناول للصغير والكبير.
قوله
: ( ولو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب ، ولو عاب ضمن أرشه ).
أمّا سقوط الفدية
إذا عاشا معا ولم يتعيبا فلا ريب فيه ، للأصل السالم من المعارض ، وأمّا ضمان
الأرش إذا تعيبا أو تعيب أحدهما ، فلأنّه نقص حصل بسببه في حيوان مضمون فكان
مضمونا.
ثمّ إن كان
المضمون القيمة فالأرش جزء منها ، وإن كان المثل ، كما لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته
، ففي وجوب إخراج جزء من المماثل كعشر الشاة في المثال بناء على أنّ الكفارة مرتبة
أو الانتقال إلى القيمة أقوال ، ثالثها أنّه لا يلزم الجزء من العين إلاّ مع وجود
مشارك في الباقي ، وبه قطع العلامة في جملة من كتبه [١] ، وجزم الشهيدان
بوجوب الجزء مطلقا ، لوجوب العين في الجميع فيقسط في البعض [٢] ، ولعله أحوط.